المحقق الكركي

112

جامع المقاصد

وليس للولي الاختيار عنها ، لأنه على طريقة الشهوة . ولا خيار لها لو أعتق بعضها ، فإن كملت اختارت حينئذ ولو لم تختر حتى يعتق العبد ، فإن قلنا بالمنع من الاختيار تحت الحر احتمل ثبوته هنا ،